المادة 12 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007
يسري على من يعين في كلية الفنون الاسلامية التقليدية نظام المعلم المهني في معهد الفنون الاسلامية التقليدية في جامعة البلقاء التطبيقية النافذ المفعول .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026