المادة 10 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007

مع مراعاة احكام المادة ( 6) من هذا النظام ، يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ مشارك في الجامعة ما يلي : - أ- ان يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة ( 9) من هذا النظام. ب- ان يكون قد شغل رتبه أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معهد علمي من مستوى جامعي تعترف به الجامعة. ج- ان يكون قد نشر إنتاجا علميا قيّ ما صأدى إفلحة ى3 تمنق د18م المعرفة ، قام به بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام ، وتحدد أسس تقييمه بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك