المادة 10 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007
مع مراعاة احكام المادة ( 6) من هذا النظام ، يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ مشارك في الجامعة ما يلي : -
أ- ان يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة ( 9) من هذا النظام.
ب- ان يكون قد شغل رتبه أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معهد علمي من مستوى جامعي تعترف به الجامعة.
ج- ان يكون قد نشر إنتاجا علميا قيّ ما صأدى إفلحة ى3 تمنق د18م المعرفة ، قام به بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام ، وتحدد أسس تقييمه بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026