المادة 29 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007

لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية التدريس خارج الجامعة ، إلا بموافقة مسبقة من الرئيس ، بناء على تنسيب من عميد الكلية ، المستند الى توصية من رئيس القسم ، ولا يجوز ان يزيد عدد هذه المحاضرات على معدل ثلاث ساعات معتمدة أسبوعيا خلال الفصل .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك