المادة 29 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007
لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية التدريس خارج الجامعة ، إلا بموافقة مسبقة من الرئيس ، بناء على تنسيب من عميد الكلية ، المستند الى توصية من رئيس القسم ، ولا يجوز ان يزيد عدد هذه المحاضرات على معدل ثلاث ساعات معتمدة أسبوعيا خلال الفصل .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026