المادة 30 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007
الاجازة والاعارة والايفاد
أ- تكون الإجازة السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة على النحو التالي:-
1-أحد عشر أسبوعاً لأعضاء الهيئة التدريسية في مختلف الكليات.
2- ستة أسابيع لأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين في الأقسام السريرية في كلية الطب لغير المكلفين بالعمل الإداري.
3-ثمانية اسابيع للمكلفين بالعمل الإداري من اعضاء الهيئة التدريسية بما فيها كلية الطب.
ب- توزع الإجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بين الفصول.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز منح أعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين من الأطباء السريريين العاملين في كلية الطب الإجازة المستحقة لهم أي وقت خلال العام الجامعي بموافقة عميد كلية الطب.
د- في جميع الأحوال لا يجوز ترصيد الإجازة السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ه- يعتبر عضو الهيئة التدريسية المكلف بالتدريس خلال الفصل الصيفي على رأس عمله لغايات عقد اجتماعات مجالس الاقسام ومجالس الكليات.
و- للرئيس تكليف عضو الهيئة التدريسية بالعمل خلال اجازته السنوية لقاء مكافأة مالية يحددها الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026