المادة 38 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007

أ- للرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية ، بعد اخذ رأي مجلس القسم تكليف محاضرين غير متفرغين بالتدريس او القيام بأعمال التدريب في الجامعة خلال فصل واحد او اكثر ، وذلك وفق اسس يقررها الرئيس . ب-للرئيس دعوة اشخاص من خارج الجامعة لالقاء محاضرات والقيام بمهام بحثية او تدريسية او تدريبية فيها لمدة محددة ، وذلك وفقاً للاسس والشروط التي يقررها. ج-للرئيس الموافقة على قيام اشخاص او جهات محلية بتقديم خدمات تطوعية للجامعة وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك