المادة 37 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007

يجوز تعيين المحاضر المتفرغ المعين في الجامعة عضواً في هيئتها التدريسية وانطبقت عليه شروط التعيين المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام ، ويجوز ان تحسب خدمته وبحوثه التي نشرها وهو محاضر متفرغ في الجامعة لاغراض الترقية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة