المادة 6 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007

- يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة التالية :- أ-ان يكون قد حصل على درجة علمية او شهادة مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من التدريس في الجامعة على ان تكون تلك الدرجة او الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها ، والدرجة الجامعية الاولى . ب-ان يكون قد حصل على الدرجات العلمية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالدراسة المنتظمة وبتقدير لا يقل عن جيد لكل منها ، وذلك من جامعات معترف بها ، وللمجلس اضافة أي شصرفحة 2 وط امخن ر18ى استثناء من تقدير الجيد للتعيين وفي تخصصات محددة . ج-ان يكون قادرا على القيام بالعمل الجامعي . د-ان يكون لائقا من الناحية الصحية ، بناء على تقرير من اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة. ه- ان يكون غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك