المادة 7 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007

مع مراعاه أحكام المادة ( 6) من هذا النظام ، يشترط فيمن يعين برتبة مدرس مساعد في الجامعة أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة في حقل التخصص الذي سيعين فيه ، وان يكون قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال التخصص الذي سيعمل فيه ، في جامعة أو معهد تعترف بهما الجامعة أو في مصنع تقبل به الجامعة ، وذلك بعد حصوله على درجة البكالوريوس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك