المادة 8 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007

مع مراعاة احكام المادة ( 6) من هذا النظام ، يشترط فيمن يعين برتبة مدرس في الجامعة ما يلي : - أ-أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة في حقل التخصص الذي سيعين فيه . ب.-أن يكون قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة في مجال التدريس والبحث في جامعة أو معهد جامعي تعترف به الجامعة أو في مصنع تقبل به الجامعة ونشر بحثا خلالها وذلك بعد حصوله على درجة الماجستير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك