المادة 5 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007

يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته وتثبيته ونقله من فئة الى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة وإجازته إجازة تفرغ علمي وإجازته إجازة دون راتب وانتدابه وإعارته ونقله من كلية الى كلية اخرى وقبول استقالته وانهاء خدمته بقرار من المجلس بناء على تنسيب من اللجنة ، وتوصية كل من مجلس القسم ومجلس الكلية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة