المادة 56 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007
اذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال الى أي من المجلسين التأديبيين في أي جلسة من الجلسات ، تجري محاكمته بصورة غيابية ، ويصدر قرار المجلس بحقه بتلك الصورة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026