المادة 57 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007

أ . يحق لمن صدر ضده قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بايقاع اي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (47) من هذا النظام ، الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه قرار المجلس التأديبي الابتدائي . ويودع الطعن بلائحة خطية في ديوان رئاسة الجامعة مقابل ايصال ، وتحال لائحة الاستئناف الى رئيس المجلس التأديبي الاستئنافي للنظر فيها . ب. يبلغ المستأنف بموعد الجلسة التي سيعقدها المجلس التأديبي الاستئنافي ، للشروع في النظر في الاستئناف بمذكرة تبلغ الى مركز عمل المستأنف في الجامعة او الى مكان اقامته ، وذلك قبل الموعد المحدد للجلسة بخمسة عشر يوما على الاقل . ج. يعتبر قرار المجلس التأديبي الابتدائي قطعيا اذا لم يقم المحكوم عليه باستئنافه خلال المدة القانونية المقررة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك