المادة 55 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007
لكل من المجلسين ، دعوة الشهود او الخبراء وسماع اقوالهم بعد اداء القسم ، ولاي منهما تشكيل أي لجنة يراها مناسبة من بين اعضائه للتحقيق في أي ناحية من النواحي المتعلقة بالمخالفة التي ينظر فيها المجلس ، بما في ذلك اجراء الكشف الحسي بمعرفة الخبراء ، وذلك لتمكينه من اصدار القرار المناسب في الدعوى .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026