المادة 45 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007

يحدد نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار المعمول به في الجامعة الاحكام المالية المترتبة على قبول استقالة عضو الهيئة التدريسية ، او فقده لوظيفته .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة