المادة 45 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007
يحدد نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار المعمول به في الجامعة الاحكام المالية المترتبة على قبول استقالة عضو الهيئة التدريسية ، او فقده لوظيفته .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026