المادة 46 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007
الاجراءات التأديبية
على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطة به ، والتقيد بأحكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها ، وان يمتنع في سياق ذلك عن الامور التالية ، وذلك تحت طائلة المسؤولية :-
أ-العمل خارج الجامعة دون موافقة خطية من الرئيس .
ب-القيام بأي عمل يتعارض مع مهامه وواجباته الجامعية .
ج-ممارسة أي نشاط حزبي او طائفي او اقليمي داخل الجامعة .
د-الاشتراك في عضوية مجالس المؤسسات ومجالس ادارة الشركات ، الا اذا كلف بذلك من قبل الجامعة او بموافقتها.
ه- القيام بأي عمل يسيء الى سمعة الجامعة او العاملين فيها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026