المادة 47 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007
اذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها ، توقع عليه احدى العقوبات التأديبية التالية :-
أ-التنبيه ، فاذا اوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية ، ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة الانذار .
ب-الانذار ، فاذا اوقعت عليه هذه العقوبة تؤجل ترقيته لمدة سنتين من تاريخ قرار المجلس بترقيته ، وتوقف زيادته السنوية للمدة ذاتها اذا كانت برتبة استاذ ، واذا اوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال خمس سنوات متتالية ، ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة الانذار النهائي .
ج-الانذار النهائي ، واذا اوقعت عليه هذه العقوبة تؤجل ترقيته لمدة اربع سنوات من تاريخ قرار المجلس بترقيته ، وتوقف زيادته السنوية للمدة ذاتها اذا كان برتبة استاذ ، ويحال من اوقعت عليه هذه العقوبة الى المجلس التأديبي الابتدائي اذا ارتكب أي مخالفة بعد ذلك .
د-الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع الاستحقاقات المالية .
ه- العزل من الجامعة مع الحرمان من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الادخار ، ولا يعاد تعيينه في الجامعة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026