المادة 48 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007

مع مراعاة احكام المادة (46) من هذا النظام ، توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (47) من هذا النظام وفقا للصلاحيات التالية : أ . لرئيس القسم ان يوقع عقوبة التنبيه . ب. لعميد الكلية ان يوقع عقوبتي التنبيه والانذار . ج. يجوز لمن اوقعت عليه عقوبة الانذار ان يستأنف القرار بذلك الى الرئيس خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغها اليه . د . للرئيس ان يوقع عقوبة التنبيه ، وعقوبة الانذار ، وعقوبة الانذار النهائي . ه. للمجلس التأديبي الابتدائي ان يوقع ايا من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (47) من هذا النظام ، وذلك وفقا لما يتبين له ويتناسب مع ظروف الدعوى التأديبية المرفوعة اليه ، ويحق لمن تقع عليه العقوبة ان يستأنف القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال اسبوعين من تاريخ القرار .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك