المادة 48 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007
مع مراعاة احكام المادة (46) من هذا النظام ، توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (47) من هذا النظام وفقا للصلاحيات التالية :
أ . لرئيس القسم ان يوقع عقوبة التنبيه .
ب. لعميد الكلية ان يوقع عقوبتي التنبيه والانذار .
ج. يجوز لمن اوقعت عليه عقوبة الانذار ان يستأنف القرار بذلك الى الرئيس خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغها اليه .
د . للرئيس ان يوقع عقوبة التنبيه ، وعقوبة الانذار ، وعقوبة الانذار النهائي .
ه. للمجلس التأديبي الابتدائي ان يوقع ايا من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (47) من هذا النظام ، وذلك وفقا لما يتبين له ويتناسب مع ظروف الدعوى التأديبية المرفوعة اليه ، ويحق لمن تقع عليه العقوبة ان يستأنف القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال اسبوعين من تاريخ القرار .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026