المادة 42 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007

انتهاء الخدمة أ- تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة اعتباراً من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك او من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة في أي من الحالات التالية :- 1-قبول الاستقالة . 2-اتمام السبعين من العمر وفي هذه الحالة يكون انتهاء الخدمة اعتباراً من العام الجامعي الذي اتم فيه في سن السبعين . 3-انتهاء الخدمة حكماً . 4-فقد الوظيفة . 5-الاستغناء عن الخدمة . 6-انتهاء العقد . 7-العزل . 8-فقد شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام . 9-الوفاة. ب-اذا انتهت خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بالوفاة تدفع الجامعة راتبه وعلاواته عن الشهر الذي توفي فيه بالاضافة الى راتب وعلاوات الشهر التالي . ج-يجوز التعاقد مع عضو هيئة التدريس الذي انتهت خدمته في الجامعة لبلوغه سن السبعين محاضراً متفرغاً فيها ، وذلك وفق تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك