المادة 41 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007

أ- يجوز اعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الى جامعة او جهة حكومية او منظمات دولية للعمل فيها لمدة فصل او اكثر على ان لا تتجاوز مدة الاعارة في أي حال ثلاث سنوات ، ولا يعار مرة اخرى الا بعد مضي مثلي مدة اعارته السابقة . ب-مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، تعتبر مدة اعارة عضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار والتفرغ العلمي . ج-لا تتحمل الجامعة أي رواتب او علاوات او نفقات او أي مبالغ اخرى مهما كان نوعها او سببها خلال مدة الاعارة بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة ، ومساهمة الجامعة في صندوق الادخار وفي الضمان الاجتماعي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة