المادة 43 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007

أ- يقدم عضو الهيئة التدريسية استقالته خطياً الى عميد الكلية المعني قبل ثلاثة اشهر على الاقل من بدء أي فصل دراسي ، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني . ب- يبلغ عضو الهيئة التدريسية القرار بشأن استقالته خلال مدة لا تزيد على ثمانية اسابيع من تاريخ تقديمها والا اعتبرت مقبولة حكماً وعليه ان يستمر في عمله حتى قبولها ، والا اعتبر فاقداً لوظيفته وفي جميع الاحوال لا يجوز انفكاك عضو هيئة التدريس حكماً الا بعد انتهاء الفصل الدراسي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة