المادة 26 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007
أ- يلتزم عضو الهيئة التدريسية ، بتقديم تقرير سنوي الى رئيس قسمه عن انشطته الاكاديمية في التدريس والاشراف والبحث العلمي وغير الاكاديمية المتعلقة بخدمة المجتمع واللجان وغيرها .
ب- يلتزم رئيس القسم ، بتقديم تقرير يتضمن رأيه عن منجزات القسم الى عميد الكلية ، الذي يقدم بدوره تقريرا متضمنا رأيه عن الكلية وانشطة الاقسام الاكاديمية الى الرئيس في نهاية الفصل الثاني من كل عام جامعي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026