المادة 25 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007
أ- تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي :-
1-التدريس والتقييم .
2-اجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية .
3-خدمة المجتمع وتنميته .
4-الاشراف على الرسائل الجامعية وعلى بحوث الطلبة وتقاريرهم وانشطتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم .
5-التفرغ الكامل لواجبه العلمي في خدمة الجامعة .
6-الارشاد الاكاديمي .
7-الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية ، وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة .
8-أي امور اخرى يكلف بها في نطاق خدمة الجامعة .
ب- لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية العمل خارج الجامعة الا بموافقة خطية مسبقة من الرئيس بناء على تنسيب من عميد الكلية ووفق تعليمات خاصة تصدر لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026