المادة 25 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007

أ- تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي :- 1-التدريس والتقييم . 2-اجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية . 3-خدمة المجتمع وتنميته . 4-الاشراف على الرسائل الجامعية وعلى بحوث الطلبة وتقاريرهم وانشطتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم . 5-التفرغ الكامل لواجبه العلمي في خدمة الجامعة . 6-الارشاد الاكاديمي . 7-الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية ، وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة . 8-أي امور اخرى يكلف بها في نطاق خدمة الجامعة . ب- لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية العمل خارج الجامعة الا بموافقة خطية مسبقة من الرئيس بناء على تنسيب من عميد الكلية ووفق تعليمات خاصة تصدر لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك