المادة 27 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007

أ- تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو الهيئة التدريسية (40) اربعين ساعة توزع على الاعمال التالية :- 1-التدريس والتخطيط الاكاديمي التعليمي . 2-اجراء الامتحانات والندوات . 3-الاشراف على الرسائل الجامعية . 4-البحث العلمي والتطبيقي . 5-الارشاد الاكاديمي . 6-مراجعات الطلبة . 7-المشاركة في المجالس واللجان . ب- يكون العبء التدريسي للاستاذ (9) ساعات معتمدة ، وللاستاذ المشارك والاستاذ المساعد (12) ساعة معتمدة ، وللمدرس والمدرس المساعد (15) ساعة معتمدة . ج- للرئيس ان يخفض العبء التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى أعباء ومسؤوليات جامعية اخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك