المادة 14 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007

يجوز أن تعتمد في تعيين أي شخص عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة الرتبة التي يشغلها في أي جامعة أخرى تعترف بها الجامعة ، ويحقق شروط الرتبة في الجامعة ، كما تعتمد تلك الرتبة في تحديد اقدميته وحقوقه المنصوص عليها في هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك