المادة 15 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007

أ- إذا تم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة فيكون الحد الأعلى لمدة تجربته على النحو التالي:- 1- ثماني سنوات لرتبة مدرس او مدرس مساعد من تاريخ تعيينه في هذه الرتبة . 2- عشر سنوات لرتبة أستاذ مساعد أو أستاذ مشارك من تاريخ تعيينه في هذه الرتبة . 3- أربع سنوات لرتبة أستاذ من تاريخ تعيينه في هذه الرتبة . ب- إذا كان عضو الهيئة التدريسية معينا تحت التجربة قبل صدور هذا النظام المعدل فيحسب الحد الأعلى لمدة تجربته وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة و تحتسب ل ج- تنتهي حكما خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة في أي من الحالات التالية :- 1- اذا لم يصدر قرار بتثبيته في الخدمة خلال مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. 2- اذا تم تثبيته ولم ينشر أو قبل له للنشر إنتاجا علمياً واحداً على الأقل كل خمس سنوات بعد تثبيته المدة. 3- اذا عين في رتبة مدرس ولم يتم نقله من فئة الى أخرى ضمن الرتبة ذاتها خلال مدة التجربة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك