المادة 15 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007
أ- إذا تم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة فيكون الحد الأعلى لمدة تجربته على النحو التالي:-
1- ثماني سنوات لرتبة مدرس او مدرس مساعد من تاريخ تعيينه في هذه الرتبة .
2- عشر سنوات لرتبة أستاذ مساعد أو أستاذ مشارك من تاريخ تعيينه في هذه الرتبة .
3- أربع سنوات لرتبة أستاذ من تاريخ تعيينه في هذه الرتبة .
ب- إذا كان عضو الهيئة التدريسية معينا تحت التجربة قبل صدور هذا النظام المعدل فيحسب الحد الأعلى لمدة تجربته وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة و تحتسب ل
ج- تنتهي حكما خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة في أي من الحالات التالية :-
1- اذا لم يصدر قرار بتثبيته في الخدمة خلال مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
2- اذا تم تثبيته ولم ينشر أو قبل له للنشر إنتاجا علمياً واحداً على الأقل كل خمس سنوات بعد تثبيته المدة.
3- اذا عين في رتبة مدرس ولم يتم نقله من فئة الى أخرى ضمن الرتبة ذاتها خلال مدة التجربة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026