المادة 16 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا النظام ، ينظر في تثبيت عضو الهيئة التدريسية اذا كان :-
1-اردنيا .
2-ناجحا في التدريس وفي عمله الجامعي .
3-قد تمت ترقيته الى رتبة اكاديمية اعلى في الجامعة ، الا اذا كان برتبة مدرس ، ففي هذه الحالة يستعاض عن الترقية بالنقل الى الفئة (أ) من رتبة مدرس ويستثنى من ذلك المدرس المساعد .
4-لم تصدر بحقه عقوبة الانذار ، وفي حالة عقوبة الانذار يؤجل تثبيته مدة سنتين .
5-لم تصدر بحقه عقوبة الانذار النهائي .
6-لا تقل خدمته الفعلية في الجامعة عن سنتين .
ب-1- للجامعة ولاسباب تقتنع بها ان تنهي خدمة عضو هيئة التدريس خلال مدة تجربته على ان يبلغ بذلك قبل ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء خدمته ، ولا يجوز اعادة تعيينه في الجامعة .
2- وللرئيس في حالات يراها مناسبة ، عدم التقيد بالشرط الزمني لابلاغ عضو هيئة التدريس بانتهاء خدمته المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة .
ج- يجوز اعادة تعيين عضو الهيئة التدريسية الذي لم تنته خدمته في الجامعة حكما ، وفي هذه الحالة يوضع تحت التجربة من جديد وفقا لاحكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026