المادة 50 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007

أ- يشكل المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنتين قابلة للتمديد بقرار من المجلس من خمسة اعضاء من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة استاذ والذين لم توقع عليهم أي عقوبة ، ويعين المجلس رئيساً لهذا المجلس التأديبي من بين اعضائه ، وللمجلس اعفاء أي منهم من عضوية المجلس التأديبي او قبول اعفائه منها. ب-يشكل المجلس التأديبي الاستئنافي لمدة سنتين قابلة للتمديد بقرار من المجلس برئاسة احد نواب الرئيس وعضوية اربعة من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة استاذ والذين لم توقع عليهم أي عقوبة ، وللمجلس اعفاء أي منهم من عضوية هذا المجلس التأديبي او قبول اعفائه منها . ج-للمجلس تعيين عضو احتياطي او اكثر في كل من المجلسين التأديبيين ليحل محل أي عضو اصيل يتغيب عن جلسات أي منهما بعذر مقبول .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك