المادة 23 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007

للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس تسمية عضو الهيئة التدريسية استاذ شرف (Professor Emeritus) اذا قضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وهو برتبة الاستاذية ، وقدم خلال عمله في الجامعة خدمات مميزة في تسيير اعمالها ونموها وتطورها ، وانتهت خدمته فيها بسبب بلوغه السبعين ، او انهيت خدمته فيها بناء على طلبه ، ويحتفظ بجميع حقوقه العلمية ، ويستفيد من الخدمات التي تقدمها الجامعة ، بما في ذلك التأمين الطبي ، وللجامعة ان تستفيد من خبرته في التدريس والاشراف وفي غيرهما ، وذلك لقاء مكافأة يحددها الرئيس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك