المادة 22 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007
يجوز لعضو هيئة التدريس الانتقال من جامعة رسمية الى جامعة رسمية اخرى بموافقة مجلسي العمداء في كلتا الجامعتين مع انتقال الحقوق المكتسبة كاملة الى الجامعة المنتقل اليها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026