المادة 35 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007
الاساتذة الزائرون والمحاضرون
أ- يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية بعقد او لقاء مكافأة شهرية في رتبة استاذ زائر او استاذ مشارك زائر او استاذ مساعد زائر اذا كان :-
1-حاصلاً على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (6) من هذا النظام .
2-ويحمل الرتبة من جامعة تعترف بها الجامعة .
ب- لا تعتبر مدة خدمة عضو هيئة التدريس المعين بموجب احكام الفقرة (أ) من هذه المادة خدمة لاغراض التفرغ العلمي والترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار والاسكان .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026