المادة 35 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007

الاساتذة الزائرون والمحاضرون أ- يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية بعقد او لقاء مكافأة شهرية في رتبة استاذ زائر او استاذ مشارك زائر او استاذ مساعد زائر اذا كان :- 1-حاصلاً على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (6) من هذا النظام . 2-ويحمل الرتبة من جامعة تعترف بها الجامعة . ب- لا تعتبر مدة خدمة عضو هيئة التدريس المعين بموجب احكام الفقرة (أ) من هذه المادة خدمة لاغراض التفرغ العلمي والترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار والاسكان .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك