المادة 13 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال رقم 42 لسنة 2001
يجوز عند تعيين عضو الهيئة التدريسية حساب عشر سنوات من الخبرة العملية في غير التدريس الجامعي حداً اعلى لاغراض تحديد الراتب فقط ، وذلك باعتبار كل سنتين من تلك الخبرة سنة واحدة في الخدمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026