الأنظمة

نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال رقم 42 لسنة 2001

77 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة الحسين بن طلال. مجلس الامناء: مجلس امنا…
  3. المادة 3عضو الهيئة التدريسية في الجامعة هو:- أ- الاستاذ. ب- الاستاذ المشارك. ج- الاستاذ المساعد. د- المدرس. ه- المدرس المساعد.
  4. المادة 4التعيين والتثبيت أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة التعيين والترقية ) برئاسة الرئيس وعضوية ستة من اعضائه تتولى ممارسة الصلاحيات المتعلقة بشؤون اعضاء الهيئة التدريسية وفقا ل…
  5. المادة 5يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته وتثبيته واجازته اجازة تفرغ علمي واجازته دون راتب وانتدابه واعارته ونقله من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة وقبول است…
  6. المادة 6يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة التالية، وذلك بالإضافة إلى الشروط والمؤهلات الخاصة الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام:- أ- 1- أن يكون حا…
  7. المادة 7يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس مساعد في الجامعة ان يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس او ما يعادلها بالدراسة المنتظمة من جامعة معترف بها في مجال التخصص الذي سيعين فيه ، وان ي…
  8. المادة 8أ- يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في الجامعة مايلي:- 1- ان يكون قد حصل على درجة الماجستير او ما يعادلها في مجال التخصص الذي سيعين فيه. 2- وان يكون قد عمل بعد حصوله على درجة…
  9. المادة 9يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مساعد في الجامعة أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراة او ما يعادلها من جامعة معترف بها او ان يكون حاصلا على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراة من…
  10. المادة 10أ- يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مشارك في الجامعة مايلي:- 1- أن يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9 ) من هذا النظام . 2- وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مسا…
  11. المادة 11أ- يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ في الجامعة ما يلي:- 1- أن يكون قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه المادة (9) من هذا النظام . 2- وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك مدة ل…
  12. المادة 12للرئيس بعد الاستئناس برأي كل من مجلس القسم ومجلس الكلية التعاقد مع الاردني للعمل في الجامعة اذا كان متخصصاً او خبيراً و توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (9) من ه…
  13. المادة 13يجوز عند تعيين عضو الهيئة التدريسية حساب عشر سنوات من الخبرة العملية في غير التدريس الجامعي حداً اعلى لاغراض تحديد الراتب فقط ، وذلك باعتبار كل سنتين من تلك الخبرة سنة وا…
  14. المادة 14أ- اذا تم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة فيتم حساب مدة الخبرة السابقة على التعيين التي تزيد على ستة اشهر سنة كاملة. ب- لا تحسب مدة الخبرة التي سبقت الحصول على المؤ…
  15. المادة 15يجوز ، عند تعيين عضو في الهيئة التدريسية في الجامعة ، ان تعتمد الرتبة التي شغلها في أي جامعة اخرى معترف بها ، وذلك لغايات تحديد رتبته واقدميته شريطة ان يكون حاصلاً على ال…
  16. المادة 16أ- يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بعد تعيينه تحت التجربة وينظر في تثبيته اذا توافرت فيه الشروط التالية:- 1- ان يكون اردنيا. 2- قد امضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة…
  17. المادة 17يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية المعين في أي من الاقسام الاكاديمية في أي من كليات الجامعة تعييناً مشتركاً في قسم آخر من اقسامها او اقسام كلية اخرى شريطة ان تكون بين القسم…
  18. المادة 18تطبق اجراءات التعيين المتبعة في الجامعة عند انتقال عضو الهيئة التدريسية من جامعة اردنية رسمية اليها و يشترط في التعيين موافقة مجلس عمداء الجامعة التي تم الانتقال منها.
  19. المادة 19الرواتب والعلاوات أ- يحدد سلم الرواتب الأساسية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة على النحو التالي :- ب- يحدد الراتب الاساسي للرئيس بأعلى مربوط راتب الاستاذ.
  20. المادة 20أ- يستحق عضو الهيئة التدريسية الزيادة السنوية عند حلول موعدها. ب- لا يجوز ان تؤدي ترقية عضو الهيئة التدريسية إلى أي نقصان في راتبه الاساسي بأي حال من الاحوال.
  21. المادة 21أ- تصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريس فعلية المبالغ المحددة تالياً:- 1- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ او رتبة بمستواها. 25دينارا 2- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ م…
  22. المادة 22أ- لغايات تطبيق احكام المادة (21) من هذا النظام تحسب الساعات العملية في المختبر او الورش او التدريب العملي والاشراف على مشاريع التخرج باعتبار كل ساعة بنصف ساعة تدريس. ب- …
  23. المادة 23أ- تصرف علاوة ادارة شهرية للقائمين بمسؤوليات ادارية في الجامعة على النحو التالي:- 1- الرئيس 300 دينار 2- نائب الرئيس 175 دينارا 3- العميد 125 دينارا 4- نائب العميد ورئيس …
  24. المادة 24أ- تصرف علاوة تنقل شهرية لاعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة على النحو التالي:- - الرئيس 85 دينارا - نائب الرئيس والعميد 50 دينارا - نائب العميد ومساعد الرئيس من اعضاء الهيئ…
  25. المادة 25أ- تصرف لاعضاء الهيئة التدريسية علاوة اختصاص تعادل (135%) من رواتبهم الاساسية. ب- تصرف علاوة جامعة شهرية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة على النحو التالي:- ج- لغاية صر…
  26. المادة 26أ- تصرف لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة علاوة تسمى علاوة جامعة الحسين بن طلال بنسبة (100%) من الراتب الاساسي . ب- لا تمنح العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه ال…
  27. المادة 27يجوز للمجلس وفي حالات خاصة ان يمنح عضو الهيئة التدريسية غير الاردني ( بدل اقامة ) لا تزيد نسبته على (20%) من راتبه الاساسي وفقا لسلم الرواتب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من…
  28. المادة 28أ- تصرف لاعضاء الهيئة التدريسية علاوة عائلية شهرية مقدارها سبعة دنانير للزوجة وديناران لكل ولد حتى الولد الرابع. ب- اذا تعددت زوجات المستحق للعلاوة فتعطى علاوة الزوجة لزو…
  29. المادة 29تصرف علاوة شخصية شهرية لاعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين مقدارها خمسة وعشرون ديناراً للذين يتقاضون رواتب اساسية مقدارها (130) ديناراً فما فوق ، واحد عشر دينارا…
  30. المادة 30أ- للرئيس ان يكلف ايا من اعضاء الهيئة التدريسية القيام بالتدريس او البحث العلمي او بأي عمل اخر في الجامعة ، وذلك اثناء الدوام الرسمي او بعد انتهائه او خلال ايام الاجازة ا…
  31. المادة 31لا يحق لاي من العاملين في الجامعة من اعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين تقاضي أي علاوة او بدل مهما كان نوع او مسمى او مقدار او نسبة أي منها باستثناء ما كان مقررا…
  32. المادة 32النقل والترقية ينقل عضو الهيئة التدريسية من فئة إلى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها اقدمية لا تقل عن خمس سنوات ، ونشر بحثا واحدا ع…
  33. المادة 33يرقى عضو الهيئة التدريسية إلى رتبة استاذ مشارك او إلى رتبة استاذ اذا كان:- أ- قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها اقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات ، وفي ح…
  34. المادة 34أ- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية اقدمية في الرتبة والراتب لا تزيد على سنة واحدة في الرتبة الواحدة ، اذا كان قد قام بأعمال متميزة في مجال البحث الع…
  35. المادة 35أ- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تسمية الاستاذ الذي امضى في هذه الرتبة مدة لا تقل عن عشر سنوات خدمة فعلية في الجامعة اذا كان قد قام باجراء بحوث من مستوى فائق شهدت لها بذلك…
  36. المادة 36للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تسمية عضو الهيئة التدريسية الذي امضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن عشر سنوات وهو برتبة استاذ واتم السبعين من عمره ( استاذ شرف ) على ان يحتفظ …
  37. المادة 37مهام عضو الهيئة التدريسية يتمتع عضو الهيئة التدريسية في الجامعة في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي فيما يتعلق بالتدريس والبحث ال…
  38. المادة 38تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي:- أ- التدريس واجراء الامتحانات. ب- اجراء البحوث والدراسات المبتكرة. ج- الاشراف على الرسائل الجامعية وبحوث الطلبة وتقاريره…
  39. المادة 39يجوز لمجلس القسم بموافقة مجلس الكلية انشاء شعبة للتخصص الذي يتوافر له اكثر من عضو الهيئة التدريسية في مجال تخصص واحد تعمل في نطاق المجلس ، ويتولى ادارة شؤونها مشرف يعينه …
  40. المادة 40أ- على عضو الهيئة التدريسية ان يقدم الى رئيس قسمه او مشرف شعبته تقريرا سنويا عن انشطته الاكاديمية وغير الاكاديمية ، وعلى مشرف الشعبة ان يقدم تقريرا موحدا عن انشطة اعضاء ا…
  41. المادة 41أ- تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو الهيئة التدريسية (40) اربعين ساعة توزع على الاعمال التالية:- 1- التدريس. 2- الاشراف على الرسائل الجامعية. 3- البحث العلمي. 4- الارشاد ال…
  42. المادة 42يجوز لعضو الهيئة التدريسية بموافقة خطية مسبقة من الرئيس وبناء على تنسيب عميد الكلية وتوصية رئيس القسم اعطاء محاضرات خارج الجامعة على ان لا يتجاوز عدد هذه المحاضرات ثلاث س…
  43. المادة 43الاجازات والايفاد والانتداب الاعارة أ- تكون الإجازة السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة عن كل عام جامعي كما يلي:- 1- ستة أسابيع لعضو الهيئة التدريسية في كل من كليت…
  44. المادة 44للرئيس بعد أخذ رأي كل من عميد الكلية ورئيس القسم منح عضو الهيئة التدريسية إجازة لا تزيد مدتها على ثلاثة اسابيع لأداء فريضة الحج و تمنح هذه الإجازة مرة واحدة طيلة مدة خدمت…
  45. المادة 45تحدد الإجازة المرضية والطارئة وشروط منحها بموجب تعليمات يصدرها المجلس.
  46. المادة 46أ-1- للمجلس بتوصية من مجلس القسم وتنسيب من مجلس الكلية منح عضو الهيئة التدريسية الاردني المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الذي يشغل فيها رتبة استاذ او استاذ مشارك اجازة…
  47. المادة 47أ- للمجلس بتوصية من مجلس القسم وتنسيب من مجلس الكلية ان يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة اجازة دون راتب لمدة فصل دراسي او سنة دراسية قابلة لل…
  48. المادة 48لا تعتبر الاجازة دون راتب التي تمنح لعضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته في الجامعة لاغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار ، الا انها تحسب له اقدمية في الراتب.
  49. المادة 49يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية اجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد على فصل دراسي واحد ، وتحسب هذه الاجازة جزءا من الخدمة الفعلية لاغراض الاقدم…
  50. المادة 50أ- للرئيس بتوصية من مجلس القسم وتنسيب من مجلس الكلية ايفاد عضو الهيئة التدريسية في مهمة علمية خارج الجامعة ، وتنظم الامور المتعلقة بهذا الايفاد بموجب تعليمات يصدرها المجل…
  51. المادة 51أ- للمجلس بتوصية من مجلس القسم وتنسيب من مجلس الكلية انتداب عضو الهيئة التدريسية لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة للقيام بأعمال وظيفية اخرى داخل الجامعة او خارجها وفي هذه…
  52. المادة 52أ- للمجلس بتوصية من مجلس القسم وتنسيب من مجلس الكلية اعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة بموافقته إلى جهة حكومية او دولية للعمل لمدة فصل دراسي …
  53. المادة 53المحاضرون والاساتذة الزائرون أ- للرئيس بناء على تنسيب كل من مجلس الكلية ومجلس القسم الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين للعمل في الجامعة وفق الشروط التي يرى ادراجها ف…
  54. المادة 54أ- للرئيس ، وفق اسس يقررها ، وبناء على تنسيب عميد الكلية وبعد اخذ رأي مجلس القسم تكليف محاضرين غير متفرغين للتدريس او القيام بأعمال التدريب في الجامعة خلال فصل دراسي او ا…
  55. المادة 55أ- يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية بعقد او لقاء مكافأة في رتبة استاذ زائر او استاذ مشارك زائر او استاذ مساعد زائر اذا كان:- 1- حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في هذا…
  56. المادة 56انتهاء الخدمة تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك عن الجهة المختصة او من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة …
  57. المادة 57أ- يقدم عضو الهيئة التدريسية استقالته خطيا إلى عميد الكلية المختص قبل ثلاثة اشهر على الاقل من بدء أي فصل دراسي ، وللرئيس عدم التقيد بالشرط الزمني اذا رأى مبررا لذلك. ب- ي…
  58. المادة 58يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على ثلاثة اسابيع متصلة ، ولا يجوز اعادة تعيينه او استخدامه في الجامعة الا بقرار من…
  59. المادة 59الاجراءات التأديبية على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطة به ، والتقيد بأحكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها ، وان يمتنع …
  60. المادة 60إذا خالف عضو الهيئة التدريسية او المحاضر المتفرغ القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها توقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية:- أ- التنبيه فاذا اوقعت عليه…
  61. المادة 61مع مراعاة أحكام المادة (62) من هذا النظام توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (60) منه وفقا للصلاحيات التالية:- أ- لرئيس القسم أن يوقع عقوبة التنبيه ، ويجوز ل…
  62. المادة 62أ- لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية من حامل رتبة أدنى أكاديميا على حامل رتبة أعلى وفي هذه الحالة ترفع التوصية بايقاع العقوبة إلى حامل الرتبة الأعلى الذي يحق له ايقاع العقوب…
  63. المادة 63أ- يشكل المجلس التأديبي الإبتدائي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من المجلس من خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة استاذ ويعين المجلس رئيساً له من بين …
  64. المادة 64يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ، ويتكون النصاب القانوني لاي جلسة يعقدها أي منهما بحضور ما لايقل عن ثلاثة من اعضائه على ان يكون رئيسه من بينهم ويتخذ أي من …
  65. المادة 65أ- إذا نسبت إلى أي من أعضاء الهيئة التدريسية مخالفة أو قدمت شكوى بحقه، ورأى العميد أنها تستوجب عقوبة تأديبية أشد مما يملك هو أو رئيس القسم صلاحية ايقاعها ، فيترتب عليه رف…
  66. المادة 66أ- يبلغ من احيل إلى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة إليه في مكان عمله في الجامعة أو مكان إقامته، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة…
  67. المادة 67أ- ينعقد المجلس التأديبي الابتدائي للنظر في الاجراءات التأديبية خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ احالة المخالفة اليه . ب-تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما …
  68. المادة 68لكل من المجلسين التأديبيين دعوة الشهود أو الخبراء وسماع أقوالهم بعد أداء القسم ولاي من المجلسين تشكيل أي لجنة من بين اعضائه للتحقيق في أي امر يتعلق بالمخالفة التي ينظر في…
  69. المادة 69أ- يحق لمن صدر بحقه قرار من المجلس التأديبي الإبتدائي بايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في أي من الفقرات (د) و(ه) و(و) و(ز) من المادة (60) من هذا النظام الطعن في القرار…
  70. المادة 70اذا تغيب عضو الهيئة التدريسية او المحاضر المتفرغ المحال الى أي من المجلسين التأديبيين عن اكثر من جلستين ، فتتخذ الاجراءات التأديبية بحقه بصورة غيابية.
  71. المادة 71تتولى رئاسة الجامعة القيام بجميع التبليغات المتعلقة بالاجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام.
  72. المادة 72أ- اذا رأى الرئيس او أي من المجلسين التأديبيين او أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية ان المخالفة التي يتم النظر او التحقيق فيها تشكل جريمة جزائية فيحيل الرئيس الق…
  73. المادة 73تطبق على رئيس واعضاء أي مجلس تأديبي احكام رد القضاة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المعمول به.
  74. المادة 74تنفذ الأحكام القطعية الصادرة في الاجراءات التأديبية بقرار من الرئيس.
  75. المادة 75احكام عامة تطبق على المحاضر المتفرغ الاحكام الخاصة بعضو الهيئة التدريسية وذلك فيما لم يرد عليه نص خاص في هذا النظام.
  76. المادة 76يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على الا تتعارض مع احكامه او تخالفها.
  77. المادة 77أ-يلغى أي قرار صادر عن مجلس الامناء او مجلس التعليم العالي ، حسب مقتضى الحال ، يتعلق بالعلاوات و المكافآت التي ورد النص عليها في هذا النظام ولا يعمل باي نص ورد في أي نظام…