المادة 8 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال رقم 42 لسنة 2001

أ- يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في الجامعة مايلي:- 1- ان يكون قد حصل على درجة الماجستير او ما يعادلها في مجال التخصص الذي سيعين فيه. 2- وان يكون قد عمل بعد حصوله على درجة الماجستير مدة لاتقل عن ثلاث سنوات في مجال البحث او التدريس في جامعة او معهد جامعي معترف بهما. ب- يشترط فيمن يعين في رتبه مدرس في المجالات الصحية والهندسية والفنية ان يكون اصلا على درجة الماجستير او ما يعادلها في مجال التخصص الذي سيعين فيه وان يكون قد عمل في هذا المجال مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولهذه الغاية لا تحسب السنة التدريبية التالية لحصوله على درجة البكالوريوس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك