المادة 9 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال رقم 42 لسنة 2001
يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مساعد في الجامعة أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراة او ما يعادلها من جامعة معترف بها او ان يكون حاصلا على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراة من مؤسسة اكاديمية او مهنية تعترف بها الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026