المادة 10 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال رقم 42 لسنة 2001
أ- يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مشارك في الجامعة مايلي:-
1- أن يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9 ) من هذا النظام .
2- وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معهد علمي او فني من مستوى جامعي معترف به.
3- وان يكون قد نشر انتاجاً علمياً قيماً ادى الى تقدم المعرفة قام به بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام على ان تتوافر في هذا الانتاج الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية الى رتبة استاذ مشارك.
ب- يجوز أن يعين في رتبة أستاذ مشارك من لم يعمل أستاذا مساعدا وكان قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام مدة عشر سنوات على الاقل ونشر خلالها انتاجا علميا قيما ادى الى تقدم المعرفة ، او قام باعمال مهنية او فنية متميزة على ان تتوافر في هذا الانتاج الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية الى رتبة استاذ مشارك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026