المادة 40 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال رقم 42 لسنة 2001
أ- على عضو الهيئة التدريسية ان يقدم الى رئيس قسمه او مشرف شعبته تقريرا سنويا عن انشطته الاكاديمية وغير الاكاديمية ، وعلى مشرف الشعبة ان يقدم تقريرا موحدا عن انشطة اعضاء الهيئة التدريسية في الشعبة الى رئيس القسم.
ب- يعد رئيس القسم تقريرا سنويا الى عميد الكلية يتضمن انشطة القسم الذي يقدم بدوره تقريرا عن الكلية وانشطة الاقسام الى الرئيس في نهاية الفصل الثاني من كل عام جامعي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026