المادة 55 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال رقم 42 لسنة 2001
أ- يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية بعقد او لقاء مكافأة في رتبة استاذ زائر او استاذ مشارك زائر او استاذ مساعد زائر اذا كان:-
1- حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في هذا النظام
2- و يحمل الرتبة من جامعة تعترف بها الجامعة.
ب- لا تعتبر مدة خدمة عضو الهيئة التدريسية المعين بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة خدمة لاغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار والاسكان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026