المادة 56 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال رقم 42 لسنة 2001

انتهاء الخدمة تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك عن الجهة المختصة او من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة في أي من الحالات التالية:- أ- قبول الاستقالة . ب- عدم التثبيت. ج- فقد الوظيفة. د- الاستغناء عن الخدمة او انتهاء العمل الذي عين لاجله او انهاء العقد. ه-العزل. و- فقد شرط من شروط التعيين التي ورد النص عليها في النظام. ز- إتمام السبعين من العمر ، وفي هذه الحالة يكون إنتهاء الخدمة إعتبارا من نهاية العام الجامعي الذي أتم فيه سن السبعين . ح- الوفاة ، وتدفع الجامعة في هذه الحالة رواتبه وعلاواته عن الشهر الذي توفى فيه بالاضافة الى راتب وعلاوات شهر اخر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك