المادة 47 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال رقم 42 لسنة 2001

أ- للمجلس بتوصية من مجلس القسم وتنسيب من مجلس الكلية ان يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة اجازة دون راتب لمدة فصل دراسي او سنة دراسية قابلة للتجديد مدة لا تزيد على اربع سنوات ، على ان لا يمنح اجازة ثانية بمقتضى احكام هذه المادة الا بعد مرور مثلي مدة الاجازة السابقة. ب- يستثنى من تحديد المدة الزمنية ومن شرط التثبيت في الخدمة المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة عضو الهيئة التدريسية الذي يعين وزيرا او رئيسا لجامعة اردنية رسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك