المادة 46 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال رقم 42 لسنة 2001
أ-1- للمجلس بتوصية من مجلس القسم وتنسيب من مجلس الكلية منح عضو الهيئة التدريسية الاردني المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الذي يشغل فيها رتبة استاذ او استاذ مشارك اجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة او مجزأة لفصلين اثنين عن كل ست سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة الجامعة بصفته اردنيا ، شريطة ان يقدم خطة للبحث او البحوث التي سيعدها خلال الاجازة.
2- مع مراعاة احكام البند (1) من هذه الفقرة ، يجوز لعضو الهيئة التدريسية وبقرار من المجلس الجمع بين اجازتين للتفرغ العلمي.
ب- يتقاضى عضو الهيئة التدريسية راتبه وجميع علاواته خلال اجازة التفرغ العلمي وتحسب هذه الاجازة خدمة فعليه لاغراض الاقدمية في الرتبة والراتب ومكافأة نهاية الخدمة والادخار والوفاء بالالتزام.
ج- يجوز لعضو الهيئة التدريسية الذي منح اجازة تفرغ علمي وبموافقة من الرئيس ان يعمل خلال هذه الاجازة في الجامعات او مراكز البحوث العلمية او المؤسسات ذات العلاقة داخل المملكة او خارجها
د- اذا منح عضو الهيئة التدريسية اجازة تفرغ علمي لمدة سنة ، وامضى ما لايقل عن اربعة اشهر منها خارج المملكة لاغراض البحث العلمي فتدفع له الجامعة اجور سفره مع زوجته واربعة من اولاده ولمرة واحدة ذهاباً وايابا وفقا لتعليمات يصدرها المجلس.
ه- على عضو الهيئة التدريسية الذي منح اجازة تفرغ علمي ان يقدم الى عميد الكلية المختص عند انتهاء اجازته تقريراً وافياً عن البحث او البحوث العلمية التي اعدها خلال اجازته ليقوم المجلس بتقييمها واذا لم يتم تقييمها تسترد منه جميع المبالغ التي دفعت له بمقتضى احكام هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026