المادة 69 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال رقم 42 لسنة 2001

أ- يحق لمن صدر بحقه قرار من المجلس التأديبي الإبتدائي بايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في أي من الفقرات (د) و(ه) و(و) و(ز) من المادة (60) من هذا النظام الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغة قرار المجلس التأديبي الإبتدائي ، ويودع الطعن بلائحة خطية في مكتب رئاسة الجامعة مقابل إيصال وتحال لائحة الاستئناف إلى رئيس المجلس التأديبي الإستئنافي للنظر فيها . ب- يبلغ المستأنف بموعد الجلسة التي سيعقدها المجلس التأديبي الإستئنافي للشروع في النظر في الاستئناف بمذكرة تبلغ إلى المستأنف في مركز عمله في الجامعة او في مكان إقامته، وذلك قبل الموعد المحدد للجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل . ج- يعتبر قرار المجلس التأديبي الإبتدائي قطعيا إذا لم يقم من صدر بحقه القرار باستئنافه خلال المدة القانونية المقررة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك