المادة 24 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال رقم 42 لسنة 2001

أ- تصرف علاوة تنقل شهرية لاعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة على النحو التالي:- - الرئيس 85 دينارا - نائب الرئيس والعميد 50 دينارا - نائب العميد ومساعد الرئيس من اعضاء الهيئة التدريسية 45 دينارا - عضو الهيئة التدريسية 40 دينارا ب- لا تصرف العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمن تخصص له الجامعة سيارة او تقوم بتأمين تنقله بصورة دائمة. ج- تصرف للمحاضرين المتفرغين بعقود علاوة تنقل مساوية للعلاوة المقررة لمن هم في سويتهم من حيث الرتبة الاكاديمية. د- لا يجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك