المادة 22 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال رقم 42 لسنة 2001

أ- لغايات تطبيق احكام المادة (21) من هذا النظام تحسب الساعات العملية في المختبر او الورش او التدريب العملي والاشراف على مشاريع التخرج باعتبار كل ساعة بنصف ساعة تدريس. ب- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس وتوصية العميد المختص ان يمنح أيا من المحاضرين من اصحاب التخصصات الفنية او المهنية النادرة او الاكاديمية غير المتوافرة مكافأة لا تزيد على (50%) من المبالغ المبينة في الفقرة (أ) من المادة (21) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة