المادة 21 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال رقم 42 لسنة 2001
أ- تصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريس فعلية المبالغ المحددة تالياً:-
1- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ او رتبة بمستواها. 25دينارا
2- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مشارك او رتبة بمستواها. 20دينارا
3- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مساعد او رتبة بمستواها. 15دينارا
4- المحاضر الحاصل على درجة الدكتوراة. 15دينارا
5 - المحاضر الحاصل على درجة الماجستير. 12دينار
6- المحاضر الحاصل على درجة البكالوريوس . 10 دنانير
ب- اذا اقتضت الحاجة تكليف اشخاص من ذوي الخبرة ممن لا يحملون درجات علمية او رتبا جامعية بالقاء محاضرات في الجامعة فللرئيس ان يحدد مكافأة لاي منهم تتراوح ما بين (25-10) دينارا للمحاضرة الواحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026