المادة 20 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال رقم 42 لسنة 2001
أ- يستحق عضو الهيئة التدريسية الزيادة السنوية عند حلول موعدها.
ب- لا يجوز ان تؤدي ترقية عضو الهيئة التدريسية إلى أي نقصان في راتبه الاساسي بأي حال من الاحوال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026