المادة 19 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال رقم 42 لسنة 2001
الرواتب والعلاوات
أ- يحدد سلم الرواتب الأساسية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة على النحو التالي :-
ب- يحدد الراتب الاساسي للرئيس بأعلى مربوط راتب الاستاذ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026