المادة 18 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال رقم 42 لسنة 2001
تطبق اجراءات التعيين المتبعة في الجامعة عند انتقال عضو الهيئة التدريسية من جامعة اردنية رسمية اليها و يشترط في التعيين موافقة مجلس عمداء الجامعة التي تم الانتقال منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026