المادة 17 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال رقم 42 لسنة 2001

يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية المعين في أي من الاقسام الاكاديمية في أي من كليات الجامعة تعييناً مشتركاً في قسم آخر من اقسامها او اقسام كلية اخرى شريطة ان تكون بين القسمين علاقة موضوعية وتحدد شروط واسس التعيين المشترك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة