المادة 75 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال رقم 42 لسنة 2001

احكام عامة تطبق على المحاضر المتفرغ الاحكام الخاصة بعضو الهيئة التدريسية وذلك فيما لم يرد عليه نص خاص في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك