المادة 74 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال رقم 42 لسنة 2001
تنفذ الأحكام القطعية الصادرة في الاجراءات التأديبية بقرار من الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك